يختار منهن أربعا ومن أقر لانسان بشئ ولم يبينه وأصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقر به ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي وهو غال (1) وروى من طريق العدول أحاديث تعارضها (2) وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير والمرتدة تخلد في السجن وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات (3) فأما إن تابت فإنها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (التوبة تجب ما قبلها) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر
(١٢٠)