بها بعد انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة وعدة الأمة إذا طلقها زوجها بعد الدخول وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة أم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة وعدة من أدخلت على غير زوجها مع الدخول بها أيضا هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة وأربعون يوما وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها إلى الخمسين أو الستين فإنها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين وأما القرء الواحد فعدة الأمة إذا اشتريت وكان سيدها الأول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما وأما الثلاثة الأشهر فعدة اثنتي عشرة: عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الموطوئة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة أشهر وعدة المرأة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة أشهر وإن كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ما زاد على ذلك مرة
(١٠٨)