الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢٠٩
ويتولى قتل المرتد الإمام، فيعزر غيره لو قتله والأقرب سقوط الدية، ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا، ولو عفا الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة وتحل لو مات، ولو قتل ذميا فالوجه القصاص، أما لو رجع فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتله ذمي اقتص، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل:
يقتل، ولو جرحه مرتدا فأسلم فسرت فلا ضمان.
ولو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات أو قتل ورثه الذمي والحربي فيزول الأمان لو ورثه الحربي والأصاغر باقون على الذمة ويخيرون بين عقد الجزية والمضي إلى مأمنهم بعد البلوغ، ويبدأ الإمام بقتل المرتدين قبل الكفار.
ويعزر واطئ البهيمة إن كان عاقلا بالغا، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ويجب ذبحها وإحراقها، وغرامة ثمنها إن لم تكن له، وغير المأكولة تباع في غير البلد قيل: ويتصدق به، وقيل: يعاد على الغارم وإن كانت له دفع إليه.
ويثبت بعدلين خاصة أو الإقرار مرة، ويثبت بالأخير التعزير، ويقتل في الرابعة مع تكرير التعزير.
ووطء ميت الآدمي زنا أو لواطا، كالحي في الإثم والحد والإحصان، وتغلظ عقوبته ويؤدب إن كانت زوجته قيل: ويثبت بشاهدين، وقيل بأربع والإقرار تابع.
ويعزر المستمني بيده، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، ويثبت بعدلين والإقرار مرة.
ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع فإن أبي فهو هدر، ولو اطلع غير الرحم فلهم زجره فإن أصر فرموه فهو هدر، ولو رمى من غير زجر ضمن، والرحم يقتصر على زجره فإن رماه ضمنه، ولو كانت مجردة فكالأجنبي.
ولو قتله في منزله فادعى أنه أراده أو ماله وأقام البينة بشهره سيفه وإقباله عليه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197