ويتولى قتل المرتد الإمام، فيعزر غيره لو قتله والأقرب سقوط الدية، ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا، ولو عفا الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة وتحل لو مات، ولو قتل ذميا فالوجه القصاص، أما لو رجع فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتله ذمي اقتص، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل:
يقتل، ولو جرحه مرتدا فأسلم فسرت فلا ضمان.
ولو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات أو قتل ورثه الذمي والحربي فيزول الأمان لو ورثه الحربي والأصاغر باقون على الذمة ويخيرون بين عقد الجزية والمضي إلى مأمنهم بعد البلوغ، ويبدأ الإمام بقتل المرتدين قبل الكفار.
ويعزر واطئ البهيمة إن كان عاقلا بالغا، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ويجب ذبحها وإحراقها، وغرامة ثمنها إن لم تكن له، وغير المأكولة تباع في غير البلد قيل: ويتصدق به، وقيل: يعاد على الغارم وإن كانت له دفع إليه.
ويثبت بعدلين خاصة أو الإقرار مرة، ويثبت بالأخير التعزير، ويقتل في الرابعة مع تكرير التعزير.
ووطء ميت الآدمي زنا أو لواطا، كالحي في الإثم والحد والإحصان، وتغلظ عقوبته ويؤدب إن كانت زوجته قيل: ويثبت بشاهدين، وقيل بأربع والإقرار تابع.
ويعزر المستمني بيده، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، ويثبت بعدلين والإقرار مرة.
ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع فإن أبي فهو هدر، ولو اطلع غير الرحم فلهم زجره فإن أصر فرموه فهو هدر، ولو رمى من غير زجر ضمن، والرحم يقتصر على زجره فإن رماه ضمنه، ولو كانت مجردة فكالأجنبي.
ولو قتله في منزله فادعى أنه أراده أو ماله وأقام البينة بشهره سيفه وإقباله عليه