تاب قبلت توبته ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب، وتعتد زوجته في الحال عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، وإلا بانت، وتؤدي من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.
وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال.
ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن التحق بدار الحرب احتفظت.
والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات، ولو تكرر الارتداد قتلت في الرابعة.
وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده، بخلاف الحربي على إشكال.
ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
وكلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك.
ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال.
ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف.
ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال.