الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٣٨
وأربعين لزمه جزء من أحد وأربعين جزء من الدية، وسواء وجب نصف الدية أو جزء فأين يجب؟ قال قوم: على عاقلة الإمام، وقال آخرون: في بيت المال.
فأما الجلاد فلا شئ عليه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن يجلد واحدا وأربعين جلدة.
فأما إن قال له: اجلد وأنا أعد، فلم يزل يضرب حتى ضرب واحدا وأربعين، فقال: حسبك، فمات المجلود فالحكم كما لو أمره بذلك، وقد مضى.
فأما إن أمره أن يضرب أربعين فقط فضربه الجلاد واحدا وأربعين كان الضمان على الجلاد، وكم يضمن؟ عند قوم نصف الدية، وعند آخرين على العدد، ويجب على عاقلته لأنه هو الجاني.
وأما إن قال له: اضربه ثمانين، أربعين جلدة حدا وأربعين تعزيرا، فجلده الجلاد واحدا وثمانين.
فمن قال: الدية تقسط على الضرب، فما زاد على الجناية على الإمام أربعون سهما من واحد وثمانين سهما، وعلى الجلاد سهم واحد من واحد وثمانين سهما من الدية ويسقط منها أربعون سهما في مقابلة الجلد الذي هو قدر الحد.
ومن قال: الاعتبار بعدد الجناية لا بالضرب، فعلى هذا منهم من قال: يجب نصف الدية ويسقط نصفها في مقابلة الحد، وإذا سقط النصف بقي نصف يقسط على الإمام والجلاد نصفين، لأنه مات من فرضين، ضربين مباح ومحظور فيكون على الإمام الربع وعلى الجلاد الربع، وفيهم من قال: تقسط الدية أثلاثا لأن الموت كان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، ومباح، ومحظور، فيسقط الثلث منها بالحد ويبقى ثلثان، الثلث على الإمام والثلث على الجلاد، ومن يتحمل؟
على ما مضى.
فأما إن قال له: اضربه ثمانين فضربه ثمانين، فمات فعلى الإمام نصف الدية هاهنا لأنه إن قيل: الاعتبار بعدد الضرب، ففيه النصف لأن نصف الضرب مضمون، وإن قيل: الاعتبار بأنواع الضرب، فالضرب نوعان، فيلزم نصف الدية، والذي
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الضرب (4)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197