وأربعين لزمه جزء من أحد وأربعين جزء من الدية، وسواء وجب نصف الدية أو جزء فأين يجب؟ قال قوم: على عاقلة الإمام، وقال آخرون: في بيت المال.
فأما الجلاد فلا شئ عليه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن يجلد واحدا وأربعين جلدة.
فأما إن قال له: اجلد وأنا أعد، فلم يزل يضرب حتى ضرب واحدا وأربعين، فقال: حسبك، فمات المجلود فالحكم كما لو أمره بذلك، وقد مضى.
فأما إن أمره أن يضرب أربعين فقط فضربه الجلاد واحدا وأربعين كان الضمان على الجلاد، وكم يضمن؟ عند قوم نصف الدية، وعند آخرين على العدد، ويجب على عاقلته لأنه هو الجاني.
وأما إن قال له: اضربه ثمانين، أربعين جلدة حدا وأربعين تعزيرا، فجلده الجلاد واحدا وثمانين.
فمن قال: الدية تقسط على الضرب، فما زاد على الجناية على الإمام أربعون سهما من واحد وثمانين سهما، وعلى الجلاد سهم واحد من واحد وثمانين سهما من الدية ويسقط منها أربعون سهما في مقابلة الجلد الذي هو قدر الحد.
ومن قال: الاعتبار بعدد الجناية لا بالضرب، فعلى هذا منهم من قال: يجب نصف الدية ويسقط نصفها في مقابلة الحد، وإذا سقط النصف بقي نصف يقسط على الإمام والجلاد نصفين، لأنه مات من فرضين، ضربين مباح ومحظور فيكون على الإمام الربع وعلى الجلاد الربع، وفيهم من قال: تقسط الدية أثلاثا لأن الموت كان من ثلاثة أنواع: من ضرب الحد، ومباح، ومحظور، فيسقط الثلث منها بالحد ويبقى ثلثان، الثلث على الإمام والثلث على الجلاد، ومن يتحمل؟
على ما مضى.
فأما إن قال له: اضربه ثمانين فضربه ثمانين، فمات فعلى الإمام نصف الدية هاهنا لأنه إن قيل: الاعتبار بعدد الضرب، ففيه النصف لأن نصف الضرب مضمون، وإن قيل: الاعتبار بأنواع الضرب، فالضرب نوعان، فيلزم نصف الدية، والذي