على المسروق منه، فيكون القول قول المسروق منه مع يمينه، لأن السارق قد اعترف له باليد وأنه أخذ المال من حرزه، فإذا اعترف له باليد فالظاهر أنه ملكه فالقول قول صاحب اليد، وإنما لزمه اليمين لأن السارق ما كذب الشهود ولا قدح في شهادتهم.
فإذا ثبت أن القول قول المسروق منه، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحلف أو ينكل.
فإن حلف فعلى السارق الضمان، إن كانت العين قائمة ردها، وإن كانت تالفة فعليه بدلها مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وأما القطع فلا يجب عليه لأنه صار خصما، وقال بعضهم: يقطع لأنا حكمنا بتكذيبه وأغرمناه فوجب أن نقطعه ولأنا لو قلنا لا نقطعه أفضي إلى سقوط القطع في السرقة أصلا، لأنه ما من لص إلا ويدعي هذه الدعوى، فيسقط القطع عنه، وما أفضي إلى سقوط حد من حدود الله يسقط في نفسه.
والأول أقوى عندي، لأنه إذا ادعى العين لنفسه، أوقع شبهة ملك له فيها بدليل أنا نستحلف له المسروق منه، فإذا أوقع فيها شبهة ملك سقط الحد بالشبهة لقوله عليه وآله السلام: ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا إذا حلف المسروق منه.
فإن لم يحلف رددنا اليمين على السارق، فإذا حلف سقط الضمان عنه، فإن كانت العين قائمة حكمنا له بها، وإن كانت تالفة حكمنا بسقوط الغرم عنه، لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه يحل محل الإقرار من المدعى عليه أو قيام البينة عليه، وأيهما كان قضينا به للسارق.
قالوا: هذا يصح فيه إذا ادعى على المسروق منه أن العين له غصبه عليها أو باعها إياه، فأما إذا قال: وهبنيها وأذن لي في قبضها لا يصح لأنه إذا قال: العين لي، فقد رجع في إذنه بقبضها، قلنا: هذا الاختلاف وقع بعد حصول القبض من السارق، والعين إذا كانت في يده لم يصح الرجوع منه في المنع من قبضها فسقط هذا إذا ادعى أنه سرق من حرز له نصابا وأقام بذلك شاهدين.