الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١١٦
يحد ويقطع، وقال آخرون: يحد الزاني ولا يقطع السارق، والأقوى عندي أنه لا يحد في الزنى ولا يقطع في السرقة إن كان المسروق منه غائبا أو صاحب الأمة، لأن السلعة تستباح بالإباحة فيمكن أن يكون أباحها، وكذلك الجارية عندنا يجوز أن يكون أحلها له هذا إذا كان ثبوته بالبينة.
فأما إن كان ثبوته بالاعتراف، فأقر بسرقة نصاب من الغائب من الحرز، أو زنا بجاريته، ففيه الثلاث أقاويل بأعيانها، والأقوى عندي هاهنا أن يقام عليه الحد فيهما للآية والخبر.
فمن قال: يقطع فلا كلام، ومن قال: لا يقطع.
منهم من قال: يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال، سواء كانت العين التي سرقها موجودة أو مفقودة، فإن كانت مفقودة ففي ذمته حق قد ثبت لغائب، فيحبس حتى يحضر، وإن كانت العين قائمة أخذت منه وحبس في القطع.
ومنهم من قال: إن كانت العين تالفة حبس لأجل ما في ذمته، وإن كانت قائمة أخذت منه ونظرت في مسافة الغائب: فإن كانت قريبة حبس، وإن كانت بعيدة أطلق لئلا يطول حبسه فيعظم الإضرار به.
إذا ادعي على رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا وأقام بذلك شاهدين عدلين.
فإن قال المشهود عليه: ما سرقت، لم يلتفت إلى قوله لأنه يكذب الشهود، وإذا كذبهم سقط تكذيبه، واستوفى الحق منه.
فإن قال: فأحلفوا لي المدعي أني سرقت منه، لم يلتفت إليه، لأن الشهود قد شهدوا للمدعي بأنه سرق، وقوله: أحلفوا لي، مع شهوده قدح في الشهود، وطعن فيهم فلا يلتفت إليه.
فإن قال: صدق الشهود في السرقة، وقد أخذت هذا من حرزه على سبيل الاستخفاء غير أني أخذته بحق لي فإن هذه العين غصبنيها أو باعنيها وسلمت ثمنها فمنعني أو وهبها مني وأذن لي في قبضها فسرقتها منه، قلنا: هذه دعوى مستأنفة
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197