أعطيتني.
الثاني: الموجب:
وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويصح من ولي الطفل عند من لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ولا يسلم العوض إليه، ومن الذمي والحربي، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته، وإلا ضمنت القيمة عند أهله.
الثالث: المختلعة:
وهي: كل زوجة بعقد دائم، جائزة التصرف، طاهرة من حيض أو نفاس، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض، وكان زوجها حاضرا معها، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة.
وأن تكون الكراهية منها، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولو طلقها بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له.
ويصح من الحامل وإن كانت حائضا، وغير المدخول بها كذلك، واليائسة حال الوطء والأمة، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل، ولو زادت تبعت به وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة، والمكاتبة المطلقة كالحرة، والمشروطة كالقن، ولا يجب لو قالت: لأدخلن من تكرهه، بل يستحب.
الرابع: الفدية:
وهو: كل مملوك وإن زاد عما أخذت، ويشترط العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، فإن عين النقد وإلا فالبلد، ولو لم يعين الجنس ولا قصده، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع، ولو بذلت خمرا بطل،