المطلب الثالث: في العدد:
وفصوله أربعة:
الأول: في عدة الحرائر في الطلاق:
لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان المساحقة، ولو حملت اعتدت قطعا.
أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي:
الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد، وتعتد بالقرء المتعقب ولو لحظة، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في الأطهار، والمرجع في الطهر والحيض إليها، وأقل زمانها ستة وعشرون ولحظتان الأخيرة دلالة، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولا عدة على الآيسة والصغيرة، والمسترابة تعتد بالأسبق من الأطهار والأشهر، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت سنة، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهرين، ولو كانت تحيض في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر.
والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني.
والحامل تعتد بوضع الحمل وإن تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه حملا لا مع الشك، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا تخرج بوضع أحد التوأمين، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، ومن شبهة اعتدت بها بعد الوضع، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، والقول قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على زمان الطلاق، وبالعكس يقدم قوله، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز