الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٨٣
المطلب الثالث: في العدد:
وفصوله أربعة:
الأول: في عدة الحرائر في الطلاق:
لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن كان خصيا، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان المساحقة، ولو حملت اعتدت قطعا.
أما المدخول بها، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي:
الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد، وتعتد بالقرء المتعقب ولو لحظة، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في الأطهار، والمرجع في الطهر والحيض إليها، وأقل زمانها ستة وعشرون ولحظتان الأخيرة دلالة، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولا عدة على الآيسة والصغيرة، والمسترابة تعتد بالأسبق من الأطهار والأشهر، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت سنة، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهرين، ولو كانت تحيض في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر.
والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني.
والحامل تعتد بوضع الحمل وإن تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه حملا لا مع الشك، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا تخرج بوضع أحد التوأمين، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر، ومن شبهة اعتدت بها بعد الوضع، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن، والقول قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على زمان الطلاق، وبالعكس يقدم قوله، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479