الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٦٤
زوجها بعد الدخول، وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة، وعدة أم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة، وعدة من أدخلت على غير زوجها مع الدخول بها أيضا. هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض، فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها إلى الخمسين أو الستين، فإنها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين.
وأما القرء الواحد فعدة الأمة إذا اشتريت وكان سيدها الأول يطأها إذا كانت من ذوات الحيض، فإن كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
وأما الثلاثة الأشهر فعدة اثنتي عشرة: عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض، وعدة الموطوءة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض، وعدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض، وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة أشهر، وعدة المرأة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها مستمرة، فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة أشهر، وإن كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرئها في حال استقامتها، وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة، فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها، وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل أربعة أشهر أو ما زاد على ذلك مرة واحدة، وعدة المرتد عنها زوجها وأم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة ومن أدخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 463 464 465 466 467 469 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479