الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥٥
وهكذا الحكم فيه إذا قال لها: أنت طالق على ألف، لأن تقدير قوله " على ألف " أي ألف تحصل لي عليك، فإذا ضمنت وقع الطلاق.
والفرق بين قوله " أنت طالق على أن عليك ألفا " وبين قوله " أنت طالق وعليك ألف " هو أنه إذا قال " وعليك ألف " لم يجعل الطلاق معلقا به وإنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، ولهذا وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ.
وليس كذلك قوله " على أن عليك ألفا " لأنه ربط الطلاق بالألف وعلقه به وجعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلا بضمانها فبان الفصل بينهما.
إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي، فالخلع صحيح، لأنه خلع بعوض، وتقع الفرقة وتنقطع الرجعة والزوج بالخيار بين أن يمسك هذا الثوب أو يرد، فإن أمسكه كان له لأنه بمنزلة العيب، وإن اختار الرد رجع إلى قيمته عندنا لو كان مرويا، وقال بعضهم: يرجع إلى مهر مثلها.
فأما إن علق طلاقها بصفة هو إعطاء ثوب، فقال: إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق، فإن أعطته هرويا لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم توجد، وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.
فإن كانت بحالها فأعطته مرويا وقع الطلاق عندهم، وعندنا لا يقع لما قلناه، فإن كان الثوب سليما لزم وإن كان معيبا كان بالخيار بين إمساكه ورده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده فالخلع بحاله، والطلاق لا يرتفع بالرد لأن الطلاق إذا علق بصفة فوجدت الصفة وقع الطلاق عندهم ولا يرتفع بعد وقوعه.
فإذا ثبت أنه لا يرتفع الطلاق ورده، إلى ما ذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى بدله، والآخر إلى مهر مثلها.
وأما إن خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل أن خالعها على ثوب مروي وصفه وضبطه بالصفات، فإن الخلع يصح ويلزم العوض لأنه معلوم
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479