الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥٨
من الثلاث واحدة لم يجبها إلى ما طلبت فلا يصح العوض، وتكون الطلقة رجعية، وإن كان أكثر من واحدة لم يقع.
فإن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه كما لو قال: بألف، وقال قوم في هذه: إن طلقها ثلاثا له ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليه ما سمى.
وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت " بألف " فهذه بالبدل، والبدل يقتضي أن يتقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال " على ألف " علق الطلاق الثلاث بشرط هو الألف، فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
إن خالعها على حمل هذه الجارية فقال: خالعتك على حملها، فالخلع صحيح والطلاق بائن، وسقط المسمى ويجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج عند بعضهم، وقال آخرون: إن لم يخرج الولد سليما كان له مهر المثل وإن خرج سليما فهو له وصح العوض.
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا الخلع لا يصح، لأنه على مجهول ولا يقع الطلاق.
وإذا قال: خالعتك على ما في بطن هذه الجارية، ولم يقل " من الحمل " فالخلع صحيح، والطلاق بائن، والبذل فاسد، وعليها مهر المثل سواء ظهر بها حمل أو لم يظهر، وقال بعضهم: إن ظهر بها حمل صح، وإن لم يظهر فالخلع باطل أصلا، والطلاق رجعي وعندنا أن هذه مثل الأولى سواء.
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف، ويقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخي لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا، فإن طلق كان ابتداء طلاق من جهته، ويكون رجعيا.
اللهم إلا أن يبتدئ فيقول: أنتما طالقان على ألف، فحينئذ إن ضمنتا ذلك على الفور طلقتا به، وإن لم تضمنا ذلك سقط كلامه، هذا إذا تراخي جوابه
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479