من الثلاث واحدة لم يجبها إلى ما طلبت فلا يصح العوض، وتكون الطلقة رجعية، وإن كان أكثر من واحدة لم يقع.
فإن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه كما لو قال: بألف، وقال قوم في هذه: إن طلقها ثلاثا له ألف، وإن طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليه ما سمى.
وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت " بألف " فهذه بالبدل، والبدل يقتضي أن يتقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال " على ألف " علق الطلاق الثلاث بشرط هو الألف، فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
إن خالعها على حمل هذه الجارية فقال: خالعتك على حملها، فالخلع صحيح والطلاق بائن، وسقط المسمى ويجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج عند بعضهم، وقال آخرون: إن لم يخرج الولد سليما كان له مهر المثل وإن خرج سليما فهو له وصح العوض.
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا الخلع لا يصح، لأنه على مجهول ولا يقع الطلاق.
وإذا قال: خالعتك على ما في بطن هذه الجارية، ولم يقل " من الحمل " فالخلع صحيح، والطلاق بائن، والبذل فاسد، وعليها مهر المثل سواء ظهر بها حمل أو لم يظهر، وقال بعضهم: إن ظهر بها حمل صح، وإن لم يظهر فالخلع باطل أصلا، والطلاق رجعي وعندنا أن هذه مثل الأولى سواء.
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف، ويقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخي لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا، فإن طلق كان ابتداء طلاق من جهته، ويكون رجعيا.
اللهم إلا أن يبتدئ فيقول: أنتما طالقان على ألف، فحينئذ إن ضمنتا ذلك على الفور طلقتا به، وإن لم تضمنا ذلك سقط كلامه، هذا إذا تراخي جوابه