فإن قال: طلقها على ألف من مالها، وعلي ضمان الدرك، فطلقها وقع الطلاق ولم يملك الألف، لأنه لا يملك التصرف في مالها، لكن عليه ضمان الدرك في هذا، وإذا كان عليه الضمان كان الطلاق بائنا لأنه لم يعر عن عوض، وما الذي يضمن الأب؟ قيل فيه قولان: أحدهما بدل الألف وهو الذي يقتضيه مذهبنا، والآخر مهر المثل.
ولو قال بدلا من هذا: طلقها بعبد هو هذا وعلي ضمانه، طلقت ولم يملك الزوج العبد، وكان على الأب الضمان، وما الذي يضمن؟ على ما مضى عندنا قيمته وعند بعضهم مهر المثل.
إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر أو قال: إذا جاء رأس الشهر طلقت، لم يصح لأنه سلف في طلاق وذلك لا يصح، وإن أعطته ألفا على أن يطلقها مدة شهر، فإذا كان بعده ارتفع حكمه لم يصح لأن الطلاق مؤبد، وإن أعطته ألفا على أن يطلقها أي وقت شاء من وقتنا هذا إلى شهر فلا يصح لأنه سلف في الطلاق، ولأنه عوض على مجهول.
ومتى طلق على أحد هذه الوجوه الثلاثة فالطلاق واقع وبائن، وأما البذل قال قوم: لا يصح فيه، ويجب مهر المثل، والذي يقتضيه مذهبنا أن الطلاق يقع رجعيا، والبذل لا يصح.
إذا قال لها: أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر، أو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف، عندنا لا يصح لأنه معلق بشرط، وعندهم على وجهين:
أحدهما: يصح لأنه لما ملك الطلاق المجرد عاجلا وآجلا جاز أن يملكه بعوض عاجلا وآجلا.
والثاني: لا يصح، لأنها معاوضة كالبيوع، فمن قال " يصح " فلا كلام، ومن قال " لا يصح " فإن أوقع الطلاق هاهنا وجب مهر المثل كالتي قبلها.
إن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح أصلا وقد مضى، لأنه إن طلق أقل