الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥٧
فإن قال: طلقها على ألف من مالها، وعلي ضمان الدرك، فطلقها وقع الطلاق ولم يملك الألف، لأنه لا يملك التصرف في مالها، لكن عليه ضمان الدرك في هذا، وإذا كان عليه الضمان كان الطلاق بائنا لأنه لم يعر عن عوض، وما الذي يضمن الأب؟ قيل فيه قولان: أحدهما بدل الألف وهو الذي يقتضيه مذهبنا، والآخر مهر المثل.
ولو قال بدلا من هذا: طلقها بعبد هو هذا وعلي ضمانه، طلقت ولم يملك الزوج العبد، وكان على الأب الضمان، وما الذي يضمن؟ على ما مضى عندنا قيمته وعند بعضهم مهر المثل.
إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر أو قال: إذا جاء رأس الشهر طلقت، لم يصح لأنه سلف في طلاق وذلك لا يصح، وإن أعطته ألفا على أن يطلقها مدة شهر، فإذا كان بعده ارتفع حكمه لم يصح لأن الطلاق مؤبد، وإن أعطته ألفا على أن يطلقها أي وقت شاء من وقتنا هذا إلى شهر فلا يصح لأنه سلف في الطلاق، ولأنه عوض على مجهول.
ومتى طلق على أحد هذه الوجوه الثلاثة فالطلاق واقع وبائن، وأما البذل قال قوم: لا يصح فيه، ويجب مهر المثل، والذي يقتضيه مذهبنا أن الطلاق يقع رجعيا، والبذل لا يصح.
إذا قال لها: أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر، أو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف، عندنا لا يصح لأنه معلق بشرط، وعندهم على وجهين:
أحدهما: يصح لأنه لما ملك الطلاق المجرد عاجلا وآجلا جاز أن يملكه بعوض عاجلا وآجلا.
والثاني: لا يصح، لأنها معاوضة كالبيوع، فمن قال " يصح " فلا كلام، ومن قال " لا يصح " فإن أوقع الطلاق هاهنا وجب مهر المثل كالتي قبلها.
إن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح أصلا وقد مضى، لأنه إن طلق أقل
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479