طلبت بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، وما بانت بهذه الواحدة إلا أن تقدمت الأولى والثانية، وتلك الأولة والثانية ما كان يملكها فلم يستحق شيئا في مقابلتهما، والأول أقوى.
إذا قالت له: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثا بألف، طلقت عندنا بواحدة وعليها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة، وهي ما طلبته، وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة، وقال بعضهم: الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين، وقال آخرون: الألف في مقابلة الثلاث كلها.
التفريع على هذه المسألة:
إذا قالت له: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق بألف، وطالق فطالق، وقعت الأولى بائنة لأن العوض حصل في مقابلتها، ولم تقع الثانية والثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى.
فإن قالت: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق فطالق، ولم يذكر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، بانت منه بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول.
وإن قال: في مقابلة الثانية، فالأولى رجعية والثانية بائن عندهم ولم تقع الثالثة، وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة.
فإن قال: في مقابلة الثالثة، فالثانية والثالثة باطلتان عندنا، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان، وبانت بالثالثة.
فإن قال: الألف في مقابلة الكل، قال قوم: الذي يجوز أنها تبين بالأولى بثلث الألف، ولا تقع عليها الثانية والثالثة، وهو الذي نقول، لأنه إذا حصل الألف في مقابلة الكل فمعلوم أنه حصل في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، وإذا كان كذلك بانت بالأولى بثلث الألف، ولم تقع عليها الثانية ولا الثالثة.
وإذا كانت معه على طلقة فقالت له: طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين