الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٤٩
طلبت بينونة لا تحل له إلا بعد زوج، وما بانت بهذه الواحدة إلا أن تقدمت الأولى والثانية، وتلك الأولة والثانية ما كان يملكها فلم يستحق شيئا في مقابلتهما، والأول أقوى.
إذا قالت له: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثا بألف، طلقت عندنا بواحدة وعليها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة، وهي ما طلبته، وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة، وقال بعضهم: الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين، وقال آخرون: الألف في مقابلة الثلاث كلها.
التفريع على هذه المسألة:
إذا قالت له: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق بألف، وطالق فطالق، وقعت الأولى بائنة لأن العوض حصل في مقابلتها، ولم تقع الثانية والثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى.
فإن قالت: طلقني طلقة بألف، فقال: أنت طالق فطالق، ولم يذكر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، بانت منه بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول.
وإن قال: في مقابلة الثانية، فالأولى رجعية والثانية بائن عندهم ولم تقع الثالثة، وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة.
فإن قال: في مقابلة الثالثة، فالثانية والثالثة باطلتان عندنا، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان، وبانت بالثالثة.
فإن قال: الألف في مقابلة الكل، قال قوم: الذي يجوز أنها تبين بالأولى بثلث الألف، ولا تقع عليها الثانية والثالثة، وهو الذي نقول، لأنه إذا حصل الألف في مقابلة الكل فمعلوم أنه حصل في مقابلة كل واحدة ثلث الألف، وإذا كان كذلك بانت بالأولى بثلث الألف، ولم تقع عليها الثانية ولا الثالثة.
وإذا كانت معه على طلقة فقالت له: طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479