الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٣٥
وعندنا أن هذا لا يصح في الطلاق، لأن اليمين بالطلاق غير منعقدة أصلا، بلى إن فرضنا في يمين بغير الطلاق كانت الحيلة على ما قيل.
والحيلة الثانية: أن يقول لزوجته: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فمتى دخلت لم تطلق، وفي الرق يقول لعبده: كلما وقع عليك عتقي فأنت حر قبله، فيدخل الدار، ولا يعتق، وقد قلنا إن عندنا لا يحتاج إلى هذا، فإن اليمين بالطلاق لا تنعقد.
وقد يقع في الأيمان ما لا يمكن فيه الحيلة بالخلع عندهم، مثل أن يقول إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فإن خالعها لا يمكنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبية، فإذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فلا يحنث بالوطئ.
وأما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين، فكل من حلف يمينا كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به، إلا واحدة، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده، فإن النية نية الحاكم دون الحالف، هذا فيما كان حقا عندهما، فأما فيما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف، مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار، والحالف لا يعتقد ذلك، فيحلف لا يستحق علي الشفعة، وينوي على قول نفسه، فإنه يكون بارا في يمينه، وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم، وكذلك لو اشترى مدبرا فحلف عند الحاكم شافعي " ما اشتريت مملوكا " ومن الناس من قال:
النية نية المستحلف أبدا، والصحيح عندنا الأول.
فإذا ثبت أنها على نية الحالف فكل من حلف يمينا ونوى غير ما نطق به وكان ما نواه سائغا جائزا كانت على ما نواه فيما بينه وبين الله تعالى دون ما نطق به، وكل من حلف على شئ أنه ما فعله وكان قد فعله ونوى أنه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه، كان بارا وكذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل ونوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين، كان بارا في يمينه.
هذا هو الأصل، وقد ذكرنا ما يمكن فيه غير هذا فيما له اسم في اللغة، فيقول:
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479