الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥٠
بها، وطلقتان إن نكحتني بعد زوج، فطلقها كذلك طلقت واحدة بانت بها، وأما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح.
فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة وكم يستحق عليها؟ قال قوم: عليها مهر مثلها، وقال قوم: يبني هذه على تفريق الصفقة، فمن قال: لا يفرق، بطل فيهما، ومن قال: يفرق، بطل في الحرام دون الحلال، ويستحق في الحلال بحصته من الثمن، وفي هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة - وهو مذهبنا - كان له عليها ثلث الألف، ومن قال: لا يفرق، بطل العقد في الكل، وكان عليها مهر المثل.
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، قال قوم: يصح إذا كان معلوما بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل مما يتفقان عليه، فإذا ذكرا مدة الرضاع قدرا معلوما صار معلوما بذكر المدة، ويفتقر إلى أن يكون ما يجب عليه من نفقة العشر معلوما من طعام وإدام، ولا يكون كذلك حتى يذكر جنس الطعام حنطة أو غيرها، ويذكر جنس الإدام من زيت أو شيرج أو سمن، ويكون المبلغ معلوما، ويكون الوصف مضبوطا على الوجه الذي يضبط في السلم.
ويكون ما يحل في كل يوم معلوما، فلا بد من ذكر الجنس والمقدار والصفة ولا بد من ذكر الآجال، لأن هذه الصفة اشتملت على أجناس من المعاوضة، كل واحد منها لو أفرد بالعقد صح، فكذلك إذا اجتمعت، وفي الناس من قال: لا يصح.
فإذا ثبت صحته لم يخل حال الولد من أحد أمرين: إما أن يعيش أو يموت.
فإن عاش ومضت الحولان فقد استوفى ما استحقه من الرضاع، وبقى عليها الطعام والإدام، فيكون للوالد أن يستوفيه بنفسه أو بغيره، لأن ذلك وجب له في ذمتها، لأنه عقده الوالد، فإن استوفاه بنفسه أو بغيره، فإن كان وفق حاجة الولد فذاك، وإن كان أكثر أخذ الفضل لنفسه، وإن كان أقل فعليه التمام، وإن جعل إليها أن تطعم الولد بنفسها كان صحيحا، لأنه حق له ثبت في ذمتها فصح أن يأمرها بإتلافه كيف شاء.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479