إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى نساء القرابة، أو قال: كل جارية لي حرة، ونوى بذلك السفن صح، ولم يحنث.
ولو قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق، ونوى ب " عليك " على ظهرك وعلى رقبتك لم يحنث، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى، وإن حلف بالطلاق " الله يعلم ما فعلت شيئا " وجعل " ما " بمعنى الذي لا للنفي " والله يعلم ما فعله من ذلك " صح.
ولو قالت له زوجته: طلقت فلانة ثلاثا؟ فقال: نعم، ينوي إبل فلان، لم تطلق، وكذلك لو قال: نعام، يعني نعام البر صح ما نوى.
لو حلف ما كاتبت فلانا ولا أعلمته ولا عرفته ولا سألته حاجة، ونوى ب " المكاتبة " كتابة العبيد ونوى " ما عرفته " أي ما جعلته عريفا، و " ما أعلمته " أي ما شققت شفته، و " ما سألته حاجة قط " يعني شجرة صغيرة في البر يقال لها الحاجة، صح.
ولو حلف ما أخذت له جملا ولا بقرة ولا ثورا ولا عيرا، ونوى " بالجمل السحاب وبالبقرة العيال، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعير الأكمة السوداء " لم يحنث.
ولو حلف ما أكلت له دجاجة ولا فروجة ونوى " بالدجاجة الكبة من الغزل وبالفروجة الدراعة " لم يحنث.
ولو حلف ما شربت له ماء ونوى " المني " لم يحنث، وما أشبه من نظائره، وهذه الجملة بينة على ما رأوها.
فإن اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك، فالحيلة فيه أن تقول: قد سرقتها، ثم تقول: ما سرقتها، فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح.