الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٣٦
إن دخلت الدار فنسائي طوالق، ونوى نساء القرابة، أو قال: كل جارية لي حرة، ونوى بذلك السفن صح، ولم يحنث.
ولو قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق، ونوى ب‍ " عليك " على ظهرك وعلى رقبتك لم يحنث، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى، وإن حلف بالطلاق " الله يعلم ما فعلت شيئا " وجعل " ما " بمعنى الذي لا للنفي " والله يعلم ما فعله من ذلك " صح.
ولو قالت له زوجته: طلقت فلانة ثلاثا؟ فقال: نعم، ينوي إبل فلان، لم تطلق، وكذلك لو قال: نعام، يعني نعام البر صح ما نوى.
لو حلف ما كاتبت فلانا ولا أعلمته ولا عرفته ولا سألته حاجة، ونوى ب‍ " المكاتبة " كتابة العبيد ونوى " ما عرفته " أي ما جعلته عريفا، و " ما أعلمته " أي ما شققت شفته، و " ما سألته حاجة قط " يعني شجرة صغيرة في البر يقال لها الحاجة، صح.
ولو حلف ما أخذت له جملا ولا بقرة ولا ثورا ولا عيرا، ونوى " بالجمل السحاب وبالبقرة العيال، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعير الأكمة السوداء " لم يحنث.
ولو حلف ما أكلت له دجاجة ولا فروجة ونوى " بالدجاجة الكبة من الغزل وبالفروجة الدراعة " لم يحنث.
ولو حلف ما شربت له ماء ونوى " المني " لم يحنث، وما أشبه من نظائره، وهذه الجملة بينة على ما رأوها.
فإن اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك، فالحيلة فيه أن تقول: قد سرقتها، ثم تقول: ما سرقتها، فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479