الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢٩
ولو نظر إلى أجنبية فقال: زينب طالق، واسم امرأته زينب، لكنه لم يشر بقوله " أنت طالق " إلى الأجنبية، ثم قال: قصدت هذه الأجنبية بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت في الحال أو في العدة، وبعد خروجها من العدة لا يقبل، وعندهم لا يقبل بحال، وطلقت زوجته، لأنه إذا عدمت الإشارة تعلق الكلام بالاسم.
فرع:
إذا قال: أنت طالق طالقا، وقعت واحدة بقوله أنت طالق، وكذلك عندنا إذا قصد الإيقاع، ولا يقع بقوله طالقا شئ، وإن نواه.
وعندهم إن أراد بذلك أنها تطلق في حال كونها طالقا طلقت أخرى، فإن قال:
أردت طلقة أخرى، طلقت طلقتين، طلقة بقوله " أنت طالق " وطلقة لما نواه وإن قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى، قال قوم: يحلف عليه.
فرع: إذا قال لها: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي، وكان لها في يد زوجها مال لها، فقالت له: لا تعط أمك من مالي عندك شيئا، قال قوم: لا يقع الطلاق وكذلك عندنا لما مضى، وعندهم لأنها ما نهته عن منفعة أمه لأن المال إذا كان لها فهي النافعة وإن كان الزوج هو الواسطة فالنافعة هي دونه.
فإن قال لها: أمرك بيدك، فقد قلنا إنه لا يقع به تملك شئ أصلا وعندهم أنها هبة وعطية، ولها خيار القبول ما دامت في المجلس، فإن لم تقبل حتى هرب الزوج بطل الإيجاب، ولم يصح القبول منها كما لو هرب البائع قبل قبول المشتري.
فإن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك، فإن قالت: طلقتك، فأرادت الطلاق كان طلاقا عندهم، ولا يكون عندنا شئ وإن قالت: لم أرد بقولي طلقتك طلاقا، قبل منها في الحكم وفيما بينها وبين الله، وإن قالت: طلقت نفسي،
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479