يصح أن ترجع فثبت أن الغاية عادت إلى الكلام فيكون تقدير الكلام: إن كلمت فلانا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق.
فرع:
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أنت طالق ثلاثا يا زانية إن دخلت الدار، فالاستثناء والصفة يعودان إلى الطلاق لا إلى القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهي زانية، والاستثناء يرجع إلى الطلاق ولا يرجع إلى الأسماء، ألا ترى أنه لو قال: زنيت إن شاء الله، لم يصح فيكون تقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وهذا صحيح عندنا أيضا، والطلاق غير واقع عند الجميع.
فرع:
لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، طلقت طلقة بقوله يا طالق وقوله أنت طالق ثلاثا إن شاء الله عاد الاستثناء إليه فلم يقع لأن الاستثناء لا يعود إلى قوله يا طالق لأنه اسم، وكان معناه يا مطلقة، ومطلقة اسم مشتق، فلا يرجع الاستثناء إليه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، طلقت واحدة، وعاد الاستثناء إلى ما أوقع لا غير، وقال بعضهم: يعود إليهما فلا يقع الطلاق، وعندنا أن في الأولى على ما قالوه تطلق طلقة إذا نوى الإيقاع وكذلك في الثانية.
فرع:
إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، ثم قال: نويت الأجنبية، لم يقع الطلاق على زوجته بلا خلاف، ولو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق، ثم قال: عنيت به جاريتي وكانت له جارية اسمها زينب، عندنا يقبل منه وعندهم لا يقبل.