الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢٧
يصح أن ترجع فثبت أن الغاية عادت إلى الكلام فيكون تقدير الكلام: إن كلمت فلانا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق.
فرع:
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أنت طالق ثلاثا يا زانية إن دخلت الدار، فالاستثناء والصفة يعودان إلى الطلاق لا إلى القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهي زانية، والاستثناء يرجع إلى الطلاق ولا يرجع إلى الأسماء، ألا ترى أنه لو قال: زنيت إن شاء الله، لم يصح فيكون تقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وهذا صحيح عندنا أيضا، والطلاق غير واقع عند الجميع.
فرع:
لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، طلقت طلقة بقوله يا طالق وقوله أنت طالق ثلاثا إن شاء الله عاد الاستثناء إليه فلم يقع لأن الاستثناء لا يعود إلى قوله يا طالق لأنه اسم، وكان معناه يا مطلقة، ومطلقة اسم مشتق، فلا يرجع الاستثناء إليه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، طلقت واحدة، وعاد الاستثناء إلى ما أوقع لا غير، وقال بعضهم: يعود إليهما فلا يقع الطلاق، وعندنا أن في الأولى على ما قالوه تطلق طلقة إذا نوى الإيقاع وكذلك في الثانية.
فرع:
إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، ثم قال: نويت الأجنبية، لم يقع الطلاق على زوجته بلا خلاف، ولو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق، ثم قال: عنيت به جاريتي وكانت له جارية اسمها زينب، عندنا يقبل منه وعندهم لا يقبل.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479