الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١٣
حلف استقرت الزوجية، وإن نكل حلفن وطلقن باليمين مع نكوله، والعبيد قد عتقوا بإقراره، والنساء يطلقن بيمينهن ونكوله.
فأما إن لم يبين حبس حتى يبين، لأنه لا يمكن الرجوع إلا إليه، فإن قال: لا أعلم، فإن صدقه العبيد والنساء أنه لا يعلم وقف الأمر حتى يبين أو يموت، وإن ادعى العبيد أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا يعلم ما الذي كان، فإذا حلف وقف المكان معا حتى يموت أو يبين، وعليه نفقة الفريقين معا.
ومتى مات قبل أن يبين، في الناس من قال: يرجع إلى بيان الورثة، لأنه يقوم مقامه في الحقوق، وقال قوم: - وهو الصحيح عندهم - أنه لا يرجع إليهم، بل يقرع بين النساء والعبيد، فيكتب في رقعة عتق وفي أخرى طلاق ويقرع.
فإن خرجت قرعة العتق حكم بعتقهم من حين اليمين، فإن كان في حال الصحة عتقوا من صلب المال، وإن كان في حال المرض عتقوا من الثلث وأما النساء فلا يحكم بطلاقهن ويرثنه لأن الأصل الزوجية، ولا نحكم لهن بالزوجية بالقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها في الزوجية، لكن لما عتق العبيد بالقرعة بقي حكم الزوجية على الأصل وإنما يرق منهن من لم يدع أن الطير كان غرابا وأنها طلقت، فمن اعترف بذلك فقد اعترف بطلاقها فلا ميراث لها، قالوا: والورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن يكون الحنث بهن.
فأما إن خرجت القرعة على النساء فلم يطلقن لما تقدم، وللوارث أن يتصرف في العبيد ولا يقف عن التصرف كما كان يقف المورث لأن المورث كان له الملكان جميعا فحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، فلهذا توقف فيها والوارث له أحد الملكين، وهو الرق دون الزوجية، لأنها زالت بالوفاة.
فإن قال: إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن كان حماما فعبيدي أحرار، فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا وعندهم، عندنا لما مضى وعندهم لأن الأصل الملك، وهو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك.
ويفارق الأولى إذا قال: إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيدي
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479