حلف استقرت الزوجية، وإن نكل حلفن وطلقن باليمين مع نكوله، والعبيد قد عتقوا بإقراره، والنساء يطلقن بيمينهن ونكوله.
فأما إن لم يبين حبس حتى يبين، لأنه لا يمكن الرجوع إلا إليه، فإن قال: لا أعلم، فإن صدقه العبيد والنساء أنه لا يعلم وقف الأمر حتى يبين أو يموت، وإن ادعى العبيد أو النساء أو هما معا علمه حلفناه أنه لا يعلم ما الذي كان، فإذا حلف وقف المكان معا حتى يموت أو يبين، وعليه نفقة الفريقين معا.
ومتى مات قبل أن يبين، في الناس من قال: يرجع إلى بيان الورثة، لأنه يقوم مقامه في الحقوق، وقال قوم: - وهو الصحيح عندهم - أنه لا يرجع إليهم، بل يقرع بين النساء والعبيد، فيكتب في رقعة عتق وفي أخرى طلاق ويقرع.
فإن خرجت قرعة العتق حكم بعتقهم من حين اليمين، فإن كان في حال الصحة عتقوا من صلب المال، وإن كان في حال المرض عتقوا من الثلث وأما النساء فلا يحكم بطلاقهن ويرثنه لأن الأصل الزوجية، ولا نحكم لهن بالزوجية بالقرعة، لأن القرعة لا مدخل لها في الزوجية، لكن لما عتق العبيد بالقرعة بقي حكم الزوجية على الأصل وإنما يرق منهن من لم يدع أن الطير كان غرابا وأنها طلقت، فمن اعترف بذلك فقد اعترف بطلاقها فلا ميراث لها، قالوا: والورع ألا ترثنه أصلا لجواز أن يكون الحنث بهن.
فأما إن خرجت القرعة على النساء فلم يطلقن لما تقدم، وللوارث أن يتصرف في العبيد ولا يقف عن التصرف كما كان يقف المورث لأن المورث كان له الملكان جميعا فحنث في أحدهما قطعا لا بعينه، فلهذا توقف فيها والوارث له أحد الملكين، وهو الرق دون الزوجية، لأنها زالت بالوفاة.
فإن قال: إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن كان حماما فعبيدي أحرار، فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا وعندهم، عندنا لما مضى وعندهم لأن الأصل الملك، وهو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك.
ويفارق الأولى إذا قال: إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيدي