الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩٣
على ما نواه، وعند الأكثر أنه يقع واحدة، لأنه لا يعرف موجبه عند أهل الحساب كما لو تلفظ بالعربية وهو لا يعرفها وقال: أردت موجبه عند أهل العربية، لم يقع به شئ، وإن كان عارفا بالحساب رجعنا إليه.
فإن قال: نويت واحدة مقرونة إلى اثنتين وقع به ثلاث، وإن قال: نويت موجبه عند أهل الحساب وقعت طلقتان، لأن واحدا في اثنتين يكون اثنتين، فإن قال ما كان لي نية فقال بعضهم: يقع واحدة، وقال بعضهم: يقع طلقتان، وعندنا لا يقع شئ.
إذا قال: أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا، لفقد النية للإيقاع وعندهم تقع به طلقة واحدة، ولو قال أنت: طالق لا، ونوى الإيقاع وقعت واحدة، فإن قال: أردت بقولي " لا " أنه لا تقع، قبلنا قوله، وعندهم لا يقبل.
وإن قال: أنت طالق أم لا؟ لم يقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فإن قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة، ونوى، وقعت عندنا واحدة لا غير، وعندهم تقع ثنتان ولو قال: أردت بقولي بعدها طلقة أي سأوقعها فيما بعد، ولم أرد الإيقاع الآن، قبل في الباطن، ولم يقبل في الظاهر، وعندنا يقبل لأنه لو أراد الإيقاع في الحال لما وقعت.
وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، طلقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم، لكن كيف يقعان ومتى يقعان؟ اختلفوا، فقال بعضهم: تطلق طلقة بقوله أنت طالق، ويقع قبلها طلقة، فكأنه تقع قبلها واحدة ثم تقع هي، وقال بعضهم: تطلق طلقة بقوله أنت طالق، وتطلق بعدها طلقة بقوله " قبلها طلقة " ويسقط قوله " قبلها "، لأنه لو قال لها: أنت طالق أمس، لم يقع الطلاق أمس، بل وقع في الحال، والأول عندهم أصح، وعندنا أنه يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى، وما عداه لغو.
والفرق بينهما عندهم أن بوقوع هذه الطلقة يعلم أنه وقعت واحدة قبلها، كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنه إذا مات حكم بوقوع طلاقها قبله بشهر، ويفارق هذا " أنت طالق أمس " لأنه يريد الإيقاع اليوم والوقوع أمس، فيسبق الوقوع الإيقاع وهذا محال، وفي مسألتنا لا يسبق الوقوع الإيقاع، بل يوجد الصفة فيسبق
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479