الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩٧
ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة، وعندهم يقع الأولى والثانية وفي الثالثة قولان: أحدهما تقع، والثاني لا تقع لأنه عطف الثالثة على الثانية بصفتها وصورتها، فلهذا لم يقع.
لو قال: أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة، عندنا لم يكن شيئا، وقال بعضهم: هو كناية في الطلاق، فإن نوى كان طلاقا وإن لم ينو لم يكن شيئا.
فإن قال: أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا، ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة عندنا، وما عداه لم يكن شيئا وعندهم تطلق طلقة، لأن الأول إيقاع والثاني والثالث لغو، إذا لم يكن هناك نية، فكأنه قال: أنت نصف وثلث، فإن نوى كان على ما نوى.
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا، وعندهم تطلق كل واحدة طلقة، لأنه يقتضي قسمتها بينهن فيكون لكل واحد ربعها.
فإن قال: أوقعت بينكن طلقتين، طلقت كل واحدة طلقة أيضا لأن المراد قسمة الطلقتين في الجملة بينهن إلا أن ينوي قسمة كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة طلقتين.
ولو قال: أوقعت بينكن ثلاث تطليقات، طلقن طلقة طلقة، فإن نوى قسمة كل طلقة بينهن طلقن ثلاثا، وعندنا لا يقع بذلك شئ أصلا.
فإن قال: أوقعت بينكن أربع تطليقات، ونوى، طلقت كل واحدة طلقة عندنا وعندهم أيضا مثل ذلك وإن لم ينو، فإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع عندنا بهن شئ وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.
وإن قال: أوقعت بينكن خمس طلقات فعندنا تطلق كل واحدة طلقة، وعندهم طلقتين، وهكذا لو أوقع بينهن ستا أو سبعا أو ثمانيا، بالكل طلقن، وعندنا في الثماني كذلك أعني مثل المسألة الأولى لا يقع إلا واحدة، فإن نوى قسمة كل طلقة فعندنا لا يقع شئ وعندهم يطلقن ثلاثا فإن أوقع بينهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلك
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479