الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩٦
حر، فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا، وعتق ثلاثة من العبيد، وهكذا لو قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، الباب واحد.
فإن كان هذا في غير المدخول بها فأعاد ثانيا، طلقت طلقة، وعتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق ولا عتاق، لأنها قد بانت بالأولى، وعندنا هذه مثل الأولى سواء.
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق، أو قال: ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق، أو علقه بجزء مجهول فقال: جزء من أجزائك طالق، وقع الطلاق عليها بكل هذا، بلا خلاف بينهم، وعندنا لا يقع شئ، لأنه لا دليل عليه، وأما إن قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، وقع عند بعضهم، وعند آخرين لا يقع، وعندنا لا يقع شئ مثل الأولى.
إذا قال: أنت طالق بعد طلقة، لم يقع الطلاق عندنا أصلا، وعند داود وعند الباقين يقع طلقة واحدة.
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة، لم يقع عندنا شئ، وعندهم يقع طلقة لأن الطلقة نصفان، فإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة عندنا مثل الأولى، ولهم فيها وجهان: أحدهما تقع طلقتان، والثاني طلقة واحدة، لأنه محال، فلغي قوله ثلاثة أنصاف.
فإن قال: أنت طالق نصف طلقتين، فعندنا لا يقع شئ، وعندهم فيها وجهان: أحدهما تطلق طلقة واحدة، والثاني تطلق طلقتين، فإن قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة، فعندنا لا يقع شئ، وعندهم يقع طلقة، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، فعندنا مثل الأولى، وعندهم يقع ثلاث.
والفرق بينهما أن الأولى بمنزلة كلمة واحدة لم يدخل بينهما حرف عطف فكأنه ذكر أجزاء الطلقة الواحدة، وإذا عطف جعل لكل كلمة حكم نفسها، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق طالق طالق طلقت واحدة، ولو كرر بحرف العطف لطلقت ثنتين،
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479