الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٠٤
فصل: في الاستثناء بمشيئة الله:
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، والعتاق، والأيمان بالله، والإقرار، والنذر فيحله فلا يتعلق به حكم، فدخوله في الطلاق يكون في الطلاق المباشر والمعلق بصفة عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة لا يقع عندنا.
فالمباشر مثل قوله: أنت طالق إن شاء الله، والمعلق بصفة مثل قوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله، وهكذا في اليمين بالطلاق عندهم مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
وهكذا يدخل في العتاق المباشر والمعلق بصفة واليمين بالعتق عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة واليمين به لا يصح عندنا، ويدخل في اليمين بالله عندنا وعندهم كقوله: والله لا دخلت الدار إن شاء الله، وفي الإقرار كقوله: له علي ألف درهم إن شاء الله.
وفي النذر كقوله: إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن شاء الله، عندنا وعندهم إذا قال: لله علي عتق عبد إن شفى الله مريضي إن شاء الله، وقال بعضهم: لا يدخل إلا في اليمين بالله فقط، وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط، وقال بعضهم:
يدخل فيما كان يمينا سواء كان بالطلاق أو بغيره.
وأما إن كان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا يدخل، وقال بعضهم: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق، ولو قال: أنت حر إن شاء الله، عتق، وفرق بينهما بأن الله يجب العتق ويكره الطلاق.
فإذا ثبت هذا فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، كان معناه إن شاء الله وقوعه فهو تعليق طلاق بصفة صحيحة، فإن وجدت وقع، وإلا لم يقع، ولسنا نعلم وجودها فلا يقع الطلاق.
فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ الله فهذه صفة مثل الأولى علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة، ولسنا نعلم ذلك فلا يقع الطلاق، وكذا لو قال: أنت طالق ما لم
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479