الطلقة الثالثة وبانت، فإن قال لعمرة: إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق، لم تنعقد هذه الصفة، لأن عمرة قد بانت فيقع بحفصة طلقتان، وبعمرة ثلاث تطليقات.
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة تلك الصفة أن يحلف بطلاقها، فإن كرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطليقات، وهكذا لو قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بين " إذا " و " كلما " لكن لهما موضع يفترقان.
إذا قال: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، وقع بها ثلاث لأن " كلما " للتكرار.
وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحدة بقوله " إن دخلت الدار فأنت طالق " ولا يقع بعدها غيرها، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة، لأن إذا ليست للتكرار، بل لفعل مرة، وقد وجدت، هذا كله للمدخول بها.
فأما لغير المدخول بها متى قال ذلك ثم أعاد ثانيا طلقت واحدة، فإن أعاد القول مرة أخرى لم يقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولى.
وعندنا أنه لا يقع بجميع ذلك شئ لأمرين: أحدهما أنه طلاق بشرط، والثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد، بل إن قال: كلما دخلت الدار فلله علي عتق رقبة، فتكرر ذلك منها وجب عليه بعد ذلك.
وإن قال: كلما حلفت بطلاقك فلله علي عتق رقبة، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يلزمه شئ، لأن ذلك ليس بيمين منعقدة، وعلى هذا جميع ذلك.
إذا قال للمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، وعبد من عبيدي