الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩٥
الطلقة الثالثة وبانت، فإن قال لعمرة: إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق، لم تنعقد هذه الصفة، لأن عمرة قد بانت فيقع بحفصة طلقتان، وبعمرة ثلاث تطليقات.
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة تلك الصفة أن يحلف بطلاقها، فإن كرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطليقات، وهكذا لو قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بين " إذا " و " كلما " لكن لهما موضع يفترقان.
إذا قال: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، وقع بها ثلاث لأن " كلما " للتكرار.
وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحدة بقوله " إن دخلت الدار فأنت طالق " ولا يقع بعدها غيرها، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة، لأن إذا ليست للتكرار، بل لفعل مرة، وقد وجدت، هذا كله للمدخول بها.
فأما لغير المدخول بها متى قال ذلك ثم أعاد ثانيا طلقت واحدة، فإن أعاد القول مرة أخرى لم يقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولى.
وعندنا أنه لا يقع بجميع ذلك شئ لأمرين: أحدهما أنه طلاق بشرط، والثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد، بل إن قال: كلما دخلت الدار فلله علي عتق رقبة، فتكرر ذلك منها وجب عليه بعد ذلك.
وإن قال: كلما حلفت بطلاقك فلله علي عتق رقبة، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يلزمه شئ، لأن ذلك ليس بيمين منعقدة، وعلى هذا جميع ذلك.
إذا قال للمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، وعبد من عبيدي
(١٩٥)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479