الوقوع زمان وجود الصفة، ويكون زمان الوقوع بعد عقدها، فلهذا صح.
فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتنا، فإذا قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فقد علق الطلاق بصفة لا تقع التي باشرها بها عقيب فراغه منها حتى يمضي زمان تقع فيه طلقة، ثم تقع هي بعدها فتقع الطلقة قبلها ثم تقع، لكنه شرط أن تقع بعد عقد الصفة إذا وجدت الصفة قبل زمان وجودها، فدل على ما قلناه.
وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
ولو قال: أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة، وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة، فقد أوقع النصف قبلها، ونصفا بعدها، وعندنا مثل الأولى سواء.
فإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة ونوى، وقعت طلقة وعندهم طلقتان على كل حال.
فرع:
له زوجتان عمرة وحفصة، فقال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق، فقد علق طلاق عمرة بصفة هي أن يحلف بطلاق حفصة، فمتى حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة.
فإن قال بعد هذا لحفصة: إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصة، وعلق طلاق حفصة بصفة هي أن يحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة.
وإن قال لعمرة بعد هذا: إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق، طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة وعلق طلاق حفصة بصفة هي الحلف بطلاق عمرة، وإن قال لحفصة بعد هذا: إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، طلقت عمرة أخرى فإن قال لعمرة بعد هذا: إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق، طلقت حفصة أخرى، فإن قال لحفصة بعد هذا: إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، طلقت عمرة