وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.
فإن قال: أوقعت بينكن اثنتي عشرة طلقة، كان مثل ذلك سواء لأن على مذهبنا لا يمكن أن يوقع أكثر من طلقة واحدة، وعندهم لا يوقع أكثر من ثلاث.
فإن قال: أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا، لم يكن عندنا شيئا وعندهم يطلقن ثلثا ثلثا لأنه ينبغي أن يقسم النصف بينهن والثلث والسدس فيكون لكل واحدة جزء من كل طلقة فيطلقن ثلثا.
إذا قال: أوقعت بينكن طلقتين، طلقت كل واحدة طلقة على ما مضى عندهم فإن قال: أردت أن تقسم بينهن طلقة، ثم تقسم الثانية، فإن كن كلهن مدخولا بهن طلقت كل واحدة طلقتين، لأنه غلظ على نفسه فقبل قوله، وإن كان بعضهن مدخولا بهن دون بعض، طلقت المدخول بها طلقتين، وغير المدخول بها طلقة، لأنها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية.
فصل: في حكم الاستثناء في الطلاق:
والاستثناء ضد المستثنى منه، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، ويجوز استثناء القليل من الكثير والكثير حتى يبقى القليل، فيصح أن يقول له عشرة إلا تسعة، وعشرة إلا واحدة، وقال بعض أهل العربية، وهو ابن درستويه: لا يجوز استثناء الكثير من الجملة حتى يبقى القليل، والأول أصح عندنا قال الله تعالى " رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين " ثم قال " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " فقد استثنى المخلصين من جملة العباد، ثم استثنى الغاوين من جملتهم أيضا فإن كان المخلصين أكثر ثبت ما قلناه، وإن كان الغاوين أكثر وهو الأظهر ثبت أيضا، لأنه لا يخلو أن يكونوا سواء أو بعضهم أكثر من بعض، وعند المخالف لا يجوز استثناء النصف إلا أقل منه.
فإذا ثبت هذا فإن الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه، فإذا قال: أنت طالق