الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩٠
بالثالثة، كان على ما نوى، وإن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا، فإن قال: شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها، فقلت: لا بل طالق بنية إيقاع الثانية، فالقول قوله لأن " لا بل " للاستدراك، وعندنا أنها مثل ما تقدم.
إذا قال: أنت طالق طلاقا، ونوى الإيقاع وقعت واحدة لا غير، فإن لم ينو لم يقع شئ أصلا، وعندهم إن لم تكن له نية لم يقع بقوله طلاقا شئ، وكان الواقع واحدة، لأنه مصدر وهو للتأكيد، وإن قال: نويت بقولي طلاقا عددا، كان على ما نوى.
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا وعند بعضهم، وكذلك الإعتاق وسائر العقود ولا يتعلق بنطقه حكم إلا أن يريد باللفظ إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، فحينئذ تطلق عندهم دوننا.
وقال قوم: الطلاق واقع على كل حال وكذلك العتاق وكل عقد لا يلحقه فسخ بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع والصلح والإجارة ونحو هذا إذا أكره عليها انعقدت لكنها تكون موقوفة على الإجازة، فإن أجازها باختياره، وإلا بطلت.
وأما بيان الإكراه فجملته أن الإكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط، أحدها أن يكون المكره قاهرا غالبا مقتدرا على المكره، مثل سلطان أو لص أو متغلب، والثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد به، والثالث أن يكون الوعيد بما يستضر به في خاصة نفسه.
وما الذي يلحقه به ضرر؟ على قولين، قال قوم: الوعيد مثل قتل أو قطع وما عداهما من الضرب والشتم وأخذ المال، فليس بإكراه، والثاني وهو الصحيح عندهم، أن جميع ذلك - أعني القتل والضرب والشتم وأخذ المال - إكراه في الجملة فمن قال بالأول فلا كلام ولا يختلف ذلك باختلاف الناس.
ومن قال إن جميع ذلك إكراه فعلى هذا يختلف باختلاف صفة المكره، فإن كان من الناس الذين لا يبالون بالشتم فالإكراه القتل والقطع وأخذ المال لا غير، وأما الضرب والشتم فإن هؤلاء لا يعدون الشتم عارا ولا ذلا ويعدون الضرب والصبر
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479