الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٨٨
وإن قال: إن قدم أبوك فأنت طالق، كان هذا يمينا لأنه يمنع أباها أن يقدم ليمينه، ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد هذا فقال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت لأن قوله " إن حلفت بطلاقك فأنت طالق " يمين بالطلاق فإنه يمنع نفسه بهذه اليمين من طلاقها، فإن أعاد هذا مرة أخرى طلقت أخرى فإن عاد ثالثة طلقت أخرى لأنه كلما أعادها فهي يمين.
فإن قال لها: أنت طالق مريضة أو مريضة، طلقت فيهما إذا مرضت، وهكذا لو قال وجعة أو وجعة، وقع عليها إذا صارت وجعة ويكون النصب على الحال، فكان معناه: أنت طالق على هذه الصفة، ويكون معنى الرفع " أنت طالق وأنت مريضة " يعني إذا مرضت، فإن كان نحويا فقال: أنت طالق مريضة " نصبا " لم تطلق حتى تصير مريضة، فإن قال ذلك " بالرفع " وقعت في الحال لأن معناه وأنت مريضة، فقد أخبر عن مرضها، فتطلق صادقا كان أو كاذبا.
فإن قال: نويت إذا مرضت، كان القول قوله، وعندنا إن القول قوله على كل حال، فإن نوى الإيقاع في الحال وقع، وإن نوى الشرط بطل لما قلناه.
فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار بكسر " إن " كان شرطا والمراد به الاستقبال سواء كان نحويا أو غير نحوي، لأنها للجزاء بلا خلاف، وإن " نصبها " فإن لم يكن نحويا فهي للاستقبال أيضا مثل المكسورة لأنه لا يفرق بينهما، وإن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأنه يعرف أن معناها أنت طالق، لأنك دخلت الدار، وأنه طلقها لهذه العلة، وعندنا أيضا كذلك غير أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى.
إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى الإيقاع وقعت واحدة، ولا يقع ما زاد عليها، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعندهم إن كانت غير مدخول بها بانت بالأول، ولم يقع بعدها شئ، وإن كانت مدخولا بها فالأولى طلقة، ويسأل عن الثانية والثالثة، فإن قال: أردت تأكيد الأولى بهما قبل منه، ولم يقع إلا طلقة، لأن الكلام يؤكد بالتكرار، فإن صدقته على ذلك وإلا فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعرف بما نواه.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479