وإن قال: إن قدم أبوك فأنت طالق، كان هذا يمينا لأنه يمنع أباها أن يقدم ليمينه، ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد هذا فقال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت لأن قوله " إن حلفت بطلاقك فأنت طالق " يمين بالطلاق فإنه يمنع نفسه بهذه اليمين من طلاقها، فإن أعاد هذا مرة أخرى طلقت أخرى فإن عاد ثالثة طلقت أخرى لأنه كلما أعادها فهي يمين.
فإن قال لها: أنت طالق مريضة أو مريضة، طلقت فيهما إذا مرضت، وهكذا لو قال وجعة أو وجعة، وقع عليها إذا صارت وجعة ويكون النصب على الحال، فكان معناه: أنت طالق على هذه الصفة، ويكون معنى الرفع " أنت طالق وأنت مريضة " يعني إذا مرضت، فإن كان نحويا فقال: أنت طالق مريضة " نصبا " لم تطلق حتى تصير مريضة، فإن قال ذلك " بالرفع " وقعت في الحال لأن معناه وأنت مريضة، فقد أخبر عن مرضها، فتطلق صادقا كان أو كاذبا.
فإن قال: نويت إذا مرضت، كان القول قوله، وعندنا إن القول قوله على كل حال، فإن نوى الإيقاع في الحال وقع، وإن نوى الشرط بطل لما قلناه.
فإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار بكسر " إن " كان شرطا والمراد به الاستقبال سواء كان نحويا أو غير نحوي، لأنها للجزاء بلا خلاف، وإن " نصبها " فإن لم يكن نحويا فهي للاستقبال أيضا مثل المكسورة لأنه لا يفرق بينهما، وإن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأنه يعرف أن معناها أنت طالق، لأنك دخلت الدار، وأنه طلقها لهذه العلة، وعندنا أيضا كذلك غير أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى.
إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى الإيقاع وقعت واحدة، ولا يقع ما زاد عليها، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وعندهم إن كانت غير مدخول بها بانت بالأول، ولم يقع بعدها شئ، وإن كانت مدخولا بها فالأولى طلقة، ويسأل عن الثانية والثالثة، فإن قال: أردت تأكيد الأولى بهما قبل منه، ولم يقع إلا طلقة، لأن الكلام يؤكد بالتكرار، فإن صدقته على ذلك وإلا فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعرف بما نواه.