الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣٣
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولم يفرق.
مسألة 40: إذا اشترى أمة ممن لا يطأها إما من امرأة أو ممن لا يجامع مثله أو عنين أو رجل وطئها ثم استبرأها، وروى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، ورووا أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء وهو الأحوط، وبه قال الشافعي، فأما جواز تزويجها فإنه يجوز قبل الاستبراء إجماعا.
دليلنا: على الأول: أخبار أصحابنا ورواياتهم، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 41: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل فلا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يستثن ما استثنيناه، وبقول الشافعي قال عمر وعثمان وابن مسعود، وحكي قريب منه عن أبي حنيفة.
وذهب مالك إلى أنها إن كانت ممن توطأ مثلها يجب الاستبراء وإن كانت ممن لا توطأ مثلها فلا استبراء.
وذهب الليث بن سعد إلى أنها إن كانت لا تحبل مثلها فلا استبراء، وإن كان مثلها تحبل وجب الاستبراء، وهذا مثل ما قلناه.
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنها إن كانت ثيبا وجب الاستبراء، وإن كانت بكرا فلا استبراء، وروي هذا عن ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة، والظاهر من أخبارهم، وعموم الخبر الذي قدمناه يدل عليه، وإنما خصصنا من لا تحيض مثلها بدليل أخبارنا.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479