فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟
فقال لا، ولم يسأل هل هي صغيرة أم كبيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف.
مسألة 29: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها.
دليلنا: عموم الأخبار وقول النبي صلى الله عليه وآله: المتوفى عنها زوجها لا تختضب ولا تكتحل، وهو عام.
مسألة 30: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها وجب عليها العدة والإحداد معا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا حداد.
دليلنا: عموم الأخبار وطريقة الاحتياط.
مسألة 31: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال، وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما تتداخلان وتعتد عدة واحدة منهما معا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوب العدتين عليها، وتداخلهما يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد النخعي فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها ففرق عمر بينهما فضربها بالمخففة ضربات وزوجها ثم قال: أيما رجل يتزوج امرأة في عدتها، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني لا تحل له أبدا، وعن علي عليه السلام نحو ذلك، ولا مخالف لهما في الصحابة.