معنى الفاحشة المجوزة لإخراج المطلقة من بيت زوجها مسألة 23: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل تؤذيهم وتبدو عليهم، وبه قال ابن عباس، وإليه ذهب الشافعي.
وقال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج وتحد ثم ترد إلى موضعها، وبه قال الحسن البصري.
دليلنا: عموم الآية وإجماع الفرقة، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت أحمائها وشتمتهم فثبت أن الآية واردة في هذا.
مسألة 24: المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، وعندنا لا تستحق السكنى أيضا، روي ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عباس وعائشة، ومن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي واختيار المزني.
والقول الآخر إنها تستحق السكنى، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأم سلمة، وهو قول مالك وعامة أهل العلم، وهو أصح القولين عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 25: إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت فإنها تخرج وتقضي حجها وتعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها وقت، وإن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد ولا يجوز لها الخروج سواء كان الوقت