مسألة 20: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك، وروي عن بعض الصحابة أنه قال أن لها النفقة ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 21: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة فإنها تعتد بالشهور، ولا يراعى الحيض، وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة واحتبس حيضها لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق.
مسألة 22: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى عندنا إلا أن تكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس وجابر، وفي الفقهاء أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى، وبه قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.