الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٦
مسألة 20: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك، وروي عن بعض الصحابة أنه قال أن لها النفقة ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 21: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة فإنها تعتد بالشهور، ولا يراعى الحيض، وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة واحتبس حيضها لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق.
مسألة 22: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى عندنا إلا أن تكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس وجابر، وفي الفقهاء أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى، وبه قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479