مسألة 36: الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران، وروي حيضة بين الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد، وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 37: إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما، وللشافعي فيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر واحد، والثاني - وهو الأظهر عندهم - تستبرئ بثلاثة أقراء.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليالي فإن مات سيدها في أثناء العدة فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يفصل.
مسألة 39: إذا ملك أمة بابتياع فإن كان وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء، وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك، وهكذا إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها.