الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٥
داود: لا تجب عليها عدة أصلا لا تستأنف ولا تبني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يفرق.
مسألة 18: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي العدة بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.
مسألة 19: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة أيام، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس.
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد: عدتها وضع الحمل، وهو المروي عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به، وليس على ما ذكروه دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، إلى قوله:
وعشرا، ولم يفصل، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية فإذا ثبت ذلك فتثبت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها، وهو إذا مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل، وأيضا فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين، وقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مخصوصة بالمطلقات لأنها وردت عقيب ذكر المطلقات، ولم يجر للمتوفى عنها زوجها ذكرا.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479