داود: لا تجب عليها عدة أصلا لا تستأنف ولا تبني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يفرق.
مسألة 18: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي العدة بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا فالليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب.
مسألة 19: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة أيام، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس.
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد: عدتها وضع الحمل، وهو المروي عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به، وليس على ما ذكروه دليل، وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، إلى قوله:
وعشرا، ولم يفصل، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية فإذا ثبت ذلك فتثبت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها، وهو إذا مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل، وأيضا فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين، وقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مخصوصة بالمطلقات لأنها وردت عقيب ذكر المطلقات، ولم يجر للمتوفى عنها زوجها ذكرا.