واعطاء الحق للمشتري إذا طلب منه ذلك خلال الفترة.
وبكلمة: ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء باعطاء المالك المساهم انما يكون على الأسس التالية:
الأول: ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجانا، ويحدد العمولة بان لا تكون أقل من نسبة 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة.
الثاني: ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلا.
الثالث: ان على العميل فعلا هو دفع ثمن الحق فقط إلى المالك دون الأسهم أو السلع، فان تصميمه على شرائها أو عدم الشراء انما يتخذ خلال تلك الفترة.
الرابع: ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الأسهم أو السلع إذا طلب العميل منه ذلك خلال المدة، كما أنه متعهد بالاحتفاظ بالأسهم أو السلع المباع خيارها وعدم التصرف فيها حتى نهاية المدة، وحيث إن هذه العمليات تجري في أسواق البورصة بواسطة الوسطاء، فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته.
فالنتيجة: انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل