المساهمة فيها ولو بفترة زمنية يسيرة، على أساس ان المعاملات الواقعة في الشركة في هذه الفترة من المعاملات المحرمة أو المحللة فهو شريك فيها.
الثاني: ان السهم يمثل جزء من رأس مال الشركة، و رأس مالها في مرحلة تكوينها وان كان حلالا، الا انه بدأ بالاختلاط بالحرام من لحظة شروع الشركة بالتعامل و الاستثمار الخارجي، على أساس انها - بحسب نظامها التقليدي - تتعامل بالحلال والحرام كالربا والخمور وغيرهما، ولا تتقيد بالحلال، فمن اجل ذلك لا يجوز التعامل بأسهمها كسلع في الأسواق والبورصات؛ لان التعامل بها - بموجب انها جزء من رأس مالها - تعامل بالمال المختلط بالحرام.
ودعوى: ان قيمة الأسهم بعد عملية الاكتتاب في الشركة بقيمتها الأسمية يحددها السوق، ولم تبق لتلك القيمة بعد الاكتتاب أية أهمية، فان قيمتها في السوق قد تصل إلى اضعاف قيمتها الأسمية المحددة، وقد تصل دونها بل إلى جزء بسيط منها، وهذا يدل على أن قيمتها في الأسواق لا ترتبط برؤس أموال الشركة.
مدفوعة: بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في