تداول أسهمها للإتجار بها كسلع في السوق، بلا فرق في ذلك بين ان يكون رأس مالها من بدء تكوينها حراما أو حلالا كما مر.
وقد تسأل: ان المستثمر إذا لم يعلم أن ما اشتراه من الأسهم هل هو من أسهم القسم الأول من الشركة المساهمة أو من الثاني أو الثالث فماذا يصنع؟
والجواب: انه يجوز ما لم يعلم بوجود الحرام ولا قيمة للشك.
نعم، إذا علم اجمالا بان الأسهم التي تباع في السوق منها أسهم محرمة فحينئذ إذا لم يكن جميع أطراف العلم الاجمالي مورد ابتلائه، بمعنى: ان ما يكون مورد ابتلائه كان واثقا و مطمئنا بعدم وجود الحرام فيه، جاز له الشراء والبيع في ذلك المورد، وإلا فلا.
هذا كله في الأسهم العادية، واما إذا كان بعض أسهم الشركة عادية وبعضها ممتازه، وحينئذ فإن كان امتيازها في نسبة الربح الذي تحصل عليه الشركة، بان يجعل من الربح حصة أصحاب الأسهم الممتازة بنسبة 10 % من قيمة السهم، و حصة أصحاب الأسهم العادية بنسبة 5 % من القيمة، فلا بأس بهذا الامتياز إذا كان ذلك بالجعل والقرار في عقد الشركة بنحو التراضي، وعلى هذا فالأرباح تقسم على الأعضاء من الصنفين