وإلا فلا تخريج له شرعا.
الثاني:
ان البنك المصدر يتعهد في ضمن عقد البطاقة ان لا يقبل الحوالة من العميل إذا لم يكن له رصيد مالي عنده، الا لقاء عمولة يقتطعها من الفاتورة الشهرية بنسبة مئوية لا مجانا؛ إذ من حقه ان لا يقبل بدون عمولة إذا كان بريئا، واما إذا كان مدينا للعميل، فهو ملزم بقبول الحوالة شرعا، ولا يجوز له ان يتقاضى عمولة لقاء ذلك، كما ليس له ان يتقاضى عمولة إزاء عملية أداء الدين، فإنها وظيفة المدين وهو ملزم بها شرعا وان استلزمت مزيد جهد وانفاق عمل، واما إذا كان البنك وكيلا عن العميل في تسديد ديونه، فله ان لا يقبل الوكالة عنه إلا لقاء عمولة محددة، حتى فيما إذا كان له رصيد مالي عنده إذ لا يكون ملزما بقبول الوكالة عنه في أداء دينه لدائنه ولو من ماله عنده مجانا، ولكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن اشتراط الفوائد على تأخير الديون المتبقية على ذمة العميل؛ لأنه من اشتراط الربا، وانما يدفع الاشكال عن اشتراطها على أصل الديون، على أساس امكان تبديل ذلك باخذ تلك الفائدة بعنوان العمولة لقاء قبول الحوالة أو الوكالة، ويمكن تخريج ذلك فقهيا بالنسبة