أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ١٧٧
وبكلمة: ان تقديم البنك أو الشركة البطاقة للعميل ليس على وجه التبرع، بل لقاء ما اقتطعه من أثمان السلع والخدمات بنسبة مئوية محددة، والعميل يأخذها في مقابل ذلك، وهذا هو المرتكز في أذهان المتعاملين ببطاقات الائتمان، فاذن ما اقتطعه من الأثمان ليس فائدة على الدين، هذا إضافة إلى أن ذلك لا يتم إذا كان للعميل رصيد مالي لدى المصدر؛ إذ حينئذ لا موضوع للدين هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ان الظاهر من استخدام العميل البطاقة لشراء السلع أو الخدمات أو الحصول على النقود من الطرف الثالث، هو احالته على المصدر من باب إحالة الدائن على المدين أو على من تعهد بقبول الحوالة لا التوكيل والاستنابة في أداء الدين عنه.
والحاصل: ان الظاهر والمرتكز في الذهن هو ان استخدام العميل البطاقة في شراء السلع أو الخدمات أو غير ذلك من الطرف الثالث، إحالة لذلك الطرف أتوماتيكيا على الجهة المصدرة في اخذ أثمان البضائع والخدمات منها بلا فرق في ذلك بين ان يكون له رصيد مالي عندها أو لا، باعتبار ان معنى تزويدها العميل بالبطاقة تعهد منها بتسديد الأثمان وان لم يكن للعميل رصيد مالي لديها، ونتيجة ذلك ان العميل إذا استخدم
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست