الرابع: ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر، بل هي اجرة لما قدمته من الخدمة له، فإذا لا ربا.
الخامس: ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة وان كانت ربا، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا الشرط الباطل، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و بين الجهة المصدرة، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء عليه، وإلا لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرع.
السادس: يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة مئوية محددة، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة.
السابع: ان المتحصل من كل ذلك، انه لا مانع شرعا من التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية.