إلى جزئين:
أحدهما: الأمر الخاص أو العام بالعمل الذي له قيمة.
والآخر: تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك، فالجزء الأول من الجعالة هو ملاك الضمان، أي: ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي.
والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمون، فاجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على غيرها، وعلى هذا الأساس فان عين العميل الأجرة للجهة المصدرة لقاء تزويده بالبطاقة ضمن نفس الأجرة المحددة، وإلا فأجرة المثل.
الثالث:
انها عوض في المعاقدة بينهما بالتراضي، فإنهما يتفقان على أن تقوم الجهة المصدرة باصدار البطاقة له وتزويده بها مقابل مبلغ محدد بنسبة مئوية في رأس كل شهر، ولا بأس بهذه المعاقدة بينهما شرعا، فإنه وان لم ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات، الا انه يكفي في صحتها شرعا عموم قوله تعالى (الا أن تكون تجارة عن تراض) على أساس ان عنوان التجارة عن تراض يصدق عليها.
وقيل: انه لا يجوز شرعا استخدام هذه البطاقات،