بدعوى: ان المبالغ التي تحصل عليها الجهة المصدرة للبطاقة، كالبنك أو الشركة بطريق الحسم من أثمان البضائع والخدمات عند سداد قيمتها عن أصحابها، ما هي في الحقيقة إلا فائدة يدفعها حامل البطاقة إلى الجهة المصدرة، وهذه الفائدة تعتبر مقابلا لاقراض الجهة المصدرة المبلغ له بالسداد نيابة عنه إلى أن يقوم الحامل بدفع القرض لها، وهذه فائدة ربوية محرمة.
والجواب: ان اقتطاع مصدر البطاقة عن أثمان البضائع و الخدمات عند سداد قيمتها بنسبة 2 % إلى 4 % ثم اخذ هذه النسبة من حامل البطاقة ليس بملاك فائدة على الدين؛ لان حامل البطاقة وان أصبح مدينا للجهة المصدرة إذا لم يكن له رصيد مالي لديها عندما قامت الجهة لدفع أثمان البضائع والخدمات للتاجر، سواء أكان قيامها لذلك بالوكالة والنيابة عنه أم بالحوالة عليها، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى التاجر دون الزائد، واما أخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين، بل من اجل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها، ولكنه مدين بقدر ما دفعته إلى التاجر دون الزائد، واما اخذ الزائد فهو ليس بعنوان الفائدة على الدين، بل من اجل تزويده بالبطاقة وحصوله عليها، حيث إنها خدمة كبيرة له.