ملزمة بقبولها على أثر تعهدها في عقد البطاقة وان لم يكن له رصيد مالي عندها، ثم إن الظاهر منهما التفسير الثاني، وعليه فالعلاقة بينهما متمثلة في تعهد الجهة المصدرة بقبول الحوالة من العضو الحامل للبطاقة لثمن المشتريات بها، والامارة على الحوالة هي توقيع الحامل على القسيمة.
وقد تسأل: هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة، بان تكون الجهة المصدرة - وهي البنك - وكيلة عن حامل البطاقة في أداء دينه تجاه التاجر أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس الوكالة في جميع أنواع البطاقات الإئتمانية.
نعم، ان العلاقة بينهما في النوع الأول من البطاقة الإئتمانية، وهو ما إذا كان لحامل البطاقة رصيد مالي عنده لا تبعد أن تكون بنحو الوكالة، بان يكون البنك وكيلا عنه في أداء دينه تجاه التاجر من رصيده، واما في النوعين الآخرين فهي بعيدة وبحاجة إلى مؤنة زائدة.
وقد تسأل: هل يمكن أن تكون العلاقة بينهما على أساس عقد القرض، بان تقوم الجهة المصدرة باقراض العميل الحامل للبطاقة بمقدار ما اشتغلت به ذمته تجاه التاجر اتوماتيكيا،