إلى خصوص تعامل حامل البطاقة بها فحسب دون مصدرها، فإنه يجوز للعميل الدخول في عضوية عقود البطاقة واشتراكه فيها وحصوله عليها إذا كان ملتزما بالدفع خلال الفترة المسموح بها، أو كان له رصيد مالي عند المصدر لا يقل عن الحد الأعلى من الائتمان الذي يمكن ان توفره له البطاقة.
واما إذا كان العضو الحامل غير ملتزم بالدفع خلال الفترة المسموح بها، فهل يجوز له الدخول في عضوية عقد البطاقة في النوع الثالث من البطاقات الائتمانية أو لا؟
والجواب: انه لا مانع من دخوله فيها وحصوله على البطاقة والتعامل بها، واما اشتراط المصدر الفائدة على تأخير الدين الثابت في ذمته فهو وان كان شرطا ربويا، إلا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام به، بل وظيفته ذلك وفساده لا يوجب فساد العقد حتى لو قلنا بان الشرط الفاسد مفسد، فان هذا الشرط ليس شرطا للعقد أي: عقد البطاقة الواقع بين المصدر والعميل، بل هو اشتراط فائدة محددة على تأخير الدين على ذمة العميل عن الفترة المسموح بها بموجب الحوالة ، هذا نظير من باع داره مثلا من شخص واشترط عليه أن يكون له مبلغ من المال في مقابل تأجيل الثمن بنحو شرط النتيجة، فان فساد هذا