لا إلى البنك، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل، وهو معنى القرض، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودعين فوائد على القرض.
نعم، قد ذكرنا في مقدمة الكتاب ان الأموال المودعة لدى البنك وان أمكن كونها وديعة بالمعنى الفقهي، الا انه مجرد تصوير نظري امكانا ولا واقع موضوعي له خارجا، وعلى هذا فتلك الأموال ليست وديعة فقهية، بل هي قروض ربوية، و المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد على القرض وهي محرمة، وهل بإمكاننا ايجاد بديل لهذه الفوائد والتخلص من كونها فوائد ربوية أو لا؟
والجواب: نعم، انه ممكن شريطة ان لا يتقيد البنك بنظامه التقليدي الربوي، ويمارس عملياته على طبق النظام الاسلامي؛ إذ حينئذ بامكانه ان يقوم بهبة مبلغ للمودع مسبقة، و يشترط في ضمنها الاقراض بمبلغ معين إلى فترة محددة، و يلحظ في الهبة نسبة الفائدة الربوية على القرض بعين الاعتبار، ولا مانع من ذلك شريطة أن تكون الهبة بينهما واقعية لا صورية ، وان كان الدافع من ورائها القرض المماثل، الا ان ذلك كما لا