حق المقرض ان يأخذ عمولة لقاء تحمله الجهد الزائد.
الثاني:
ان العميل المستفيد بما انه أصبح مدينا للبنك الساحب بعملة أجنبية، فللبنك الساحب ان يبيعها عليه بعملة داخلية حاضرة ويضيف إليها مقدار الفائدة على القرض، ولا مانع من ذلك، على أساس ان احكام الصرف لا تترتب على الأوراق النقدية.
الثالث:
ان الشيك الصادر من البنك الساحب يعتبر امرا للبنك المسحوب عليه باقراض العميل قيمة الشيك من ماله الخاص بضمان البنك الساحب، وبذلك يصبح العميل مدينا للبنك المسحوب عليه، وهذه العملية جائزة شرعا، وإذا طلب من البنك القيام بها كان له ان يأخذ عمولة لقاء ذلك ولا يقبل القيام بها مجانا، حيث لا يجب عليه ان يقوم باصدار شيك على بنك أجنبي في الخارج باقراض عميله بعملة أجنبية مع الضمان و التعهد بالأداء مجانا وبدون عمولة. نعم، ليس للبنك المسحوب عليه ان يأخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الاقراض، على أساس ان قيامه بها لا يتوقف على بذل جهد زائد على دفع