ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة عنده (البنك) في الداخل.
وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة للمستورد، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي.
مثال ذلك:
ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل، وحينئذ فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه العميل المستورد من العملة الداخلية عنده، وبموجب هذا البيع يصبح العميل المستورد مالكا للعملة الأجنبية من ذمة البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من العملة الداخلية، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان:
الأولى: بيع الدين.
والثانية: حوالة الدين.
وكل ذلك جائز شرعا، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة