وجوه:
الأول:
ان يعتبر الشيك من البنك الساحب امرا منه للبنك المسحوب عليه باقراض العميل من رصيده الدائن لديه، فإذا تمت عملية القرض أصبح العميل المستفيد مدينا للبنك الساحب.
وهذه العملية جائزة شرعا، ويجوز أخذ العمولة عليها من الناحية الشرعية، على أساس أحد تخريجين:
الأول: ان للبنك الساحب ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بعملية اقراض العميل في الخارج بواسطة البنك المراسل بعملة أجنبية، على أساس ان هذه العملية بحاجة إلى بذل جهد وعمل زائد على مجرد دفع المال المقترض إلى المقترض، ولها قيمة مالية زائدة على قيمة نفس المال المقترض. نعم، إذا لم تتوقف عملية الاقراض على بذل جهد زائد على مجرد دفع المال المقترض، فليست لها قيمة مالية زائدة على المال المقترض، و لا يجوز اخذ العمولة عليها.
والخلاصة: ان عملية الاقراض إذا توقفت على بذل عمل وجهد زائد كما إذا طلب العميل الاقراض في مكان آخر كان من