لقاء قيامه بعملية بيع عملة أجنبية بعملة محلية، على أساس انها بحاجة إلى مؤنة زائدة على ما تتطلبه طبيعة البيع، وبامكانه ان يضيف العمولة إلى الثمن في عملية البيع.
الثاني:
ان البنك يقوم بتسديد دين عميله المستورد لدائنه الأجنبي بغير جنسه في الخارج بواسطة فرعه أو بنك مراسل، و هذا جائز شرعا مع رضا الدائن به، وله ان يتقاضى عمولة لقاء تسديد دينه في غير مكانه الطبيعي إذا طلب منه ذلك كما هو المفروض في المقام.
الثالث:
ان العميل المدين يحيل دائنه المصدر على البنك في الداخل بعملة أجنبية، وحيث إن البنك لا يكون مدينا له بهذه العملة، وانما هو مدين له بعملة داخلية، فيكون هذا من الحوالة على البري، فان قبل البنك صحت وإلا فلا. ويجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الحوالة.
نعم قد تكون الحوالة المصرفية مجرد اصدار امر من